قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (529) لسنة 1989 و(67) لسنة 1994 رقم (33) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4047 في 30/8/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة

1989 و( 67 ) لسنة 1994

المادة الاولى :

يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994.

المادة الثانية :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لما في هذين القرارين من تقييد لحريات الانسان التي وردت في الحقوق والحريات في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com