قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991 رقم (32) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4047 في 30/8/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1991

المادة الاولى :

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .

مادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لعدم استناد هذا القرار الى حق او تفويض دستوري ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com