قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984 رقم (38) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4047 في 30/8/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984

المادة الاولى :

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .

المادة الثانية :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لعدم وجود مبرر لهذا القرار ولما فيه من تقييد للحريات الشخصية ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com