قانون فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (40) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4047 في 30/8/2007

مشروع قانون

لجنة العمل والخدمات ـ لجنة الامن والدفاع

قانون

فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية

مادة ـ 1 ـ

يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .

مادة ـ 2 ـ

يلغى قرار مجلس الحكم المرقم ( 85 ) في 4 / 11 / 2003 .

مادة ـ 3 ـ

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وربطها بوزارة الدفاع ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com