قانون فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (40) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4047 في 30/8/2007
مشروع قانون
لجنة العمل والخدمات ـ لجنة الامن والدفاع
قانون
فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية
مادة ـ 1 ـ
يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .
مادة ـ 2 ـ
يلغى قرار مجلس الحكم المرقم ( 85 ) في 4 / 11 / 2003 .
مادة ـ 3 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وربطها بوزارة الدفاع ، شرع هذا القانون .