قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993 رقم (45) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4048 في 11/9/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993
المادة الاولى :
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 315 ) لسنة 1990 و ( 30 ) لسنة 1993 و ( 38 ) لسنة 1993.
المادة الثانية :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لوجود نصوص عقابية نافذة تعالج هذه المواضيع ، شرع هذا القانون.