قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم (179) لسنة 1991 و(1177) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم (177) لسنة 1991 رقم (47) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4048 في 11/9/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة
1989 وتعديله ذي الرقم (179) لسنة 1991 و(1177) لسنة
1975 وتعديله ذي الرقم (177) لسنة 1991
المادة الاولى :
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 172 ) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم ( 179 ) لسنة 1991 و ( 1177 ) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم ( 177 ) لسنة 1991.
المادة الثانية :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لما في هذه القرارات من انتهاك وتعارض من مبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون.