قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1220) لسنة 1984 و(61) لسنة 1988 و(69) لسنة 1994 رقم (44) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4048 في 11/9/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1220) لسنة 1984 و(61) لسنة 1988 و(69) لسنة 1994
المادة الاولى :
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ( 1220 ) لسنة 1984 و ( 61 ) لسنة 1988 و( 69 ) لسنة 1994.
المادة الثانية :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لوجود قانون للعقوبات العسكرية يعالج هذه الحالات ، شرع هذا القانون .