قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك رقم (48) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4048 في 11/9/2007
مشروع قانون
لجنة الزراعة والمياه والاهوار ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك
مادة (1) :
تنضم جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك الذي دخل حيز النفاذ عام 1999.
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض التنسيق مع الدول المجاورة لتنظيم الصيد البحري في المياه الاقليمية والمياه المجاورة ومن اجل الانضمام الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك، شرع هذا القانون.