قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون رقم (42) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4048 في 11/9/2007
مشروع قانون
لجنة الصحة والبيئة ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون
مادة (1) :
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ( فينا ) لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فينا في 22 / اذار / 1985 والتي دخلت حيز النفاذ عام 1985 والى بروتوكول مونتريال في شان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الذي دخل حيز النفاذ في 1 / كانون الثاني / 1989 وبصيغته المعدلة في الاجتماع الحادي عشر للاطراف المنعقدة عام 1999.
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية الانضمام الى اتفاقية فينا لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال في شان المواد المستنفذة لتلك الطبقة ، ولغرض مشاركة جمهورية العراق لدول العالم في حماية طبقة الاوزون التي تؤدي الى حماية الصحة البشرية والبيئية من الاثار الضارة التي تنجم عن تشويه طبقة الاوزون ، ومن اجل تحديد انتاج واستهلاك المواد الكيميائية المستنفذة لطبقة الاوزون ، شرع هذا القانون.