قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993 رقم (45) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4048 في 11/9/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 و(30) لسنة 1993 و(38) لسنة 1993

المادة الاولى :

تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 315 ) لسنة 1990 و ( 30 ) لسنة 1993 و ( 38 ) لسنة 1993.

المادة الثانية :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لوجود نصوص عقابية نافذة تعالج هذه المواضيع ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com