قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم (179) لسنة 1991 و(1177) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم (177) لسنة 1991 رقم (47) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4048 في 11/9/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة

1989 وتعديله ذي الرقم (179) لسنة 1991 و(1177) لسنة

1975 وتعديله ذي الرقم (177) لسنة 1991

المادة الاولى :

تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 172 ) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم ( 179 ) لسنة 1991 و ( 1177 ) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم ( 177 ) لسنة 1991.

المادة الثانية :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لما في هذه القرارات من انتهاك وتعارض من مبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com