قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1220) لسنة 1984 و(61) لسنة 1988 و(69) لسنة 1994 رقم (44) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4048 في 11/9/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1220) لسنة 1984 و(61) لسنة 1988 و(69) لسنة 1994

المادة الاولى :

تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ( 1220 ) لسنة 1984 و ( 61 ) لسنة 1988 و( 69 ) لسنة 1994.

المادة الثانية :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لوجود قانون للعقوبات العسكرية يعالج هذه الحالات ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com