قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997 رقم (46) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4048 في 11/9/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997
مادة (1) :
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( 86 ) لسنة 1993 وتعديله ( 34 ) لسنة 1997.
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لما في القرار من تقييد لحرية السفر ومغالاة في تقدير مبالغ الرسوم، شرع هذا القانون.11