قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997 رقم (46) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4048 في 11/9/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997

مادة (1) :

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( 86 ) لسنة 1993 وتعديله ( 34 ) لسنة 1997.

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لما في القرار من تقييد لحرية السفر ومغالاة في تقدير مبالغ الرسوم، شرع هذا القانون.11


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com