قانون تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي رقم (53) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4049 في 27/9/2007
مشروع قانون
لجنة العمل والخدمات ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
مادة (1) :
يصدق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني من عام 2003.
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لتسهيل استخدام الطرق الدولية والاستفادة منها في تطوير مرفق السياحة وازدهار النشاط التجاري والاقتصادي ولغرض التصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في 19/12/2002 ، شرع هذا القانون.