قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4049 في 27/9/2007

مقترح قانون

لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البراماني

قانون

تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006

المادة الاولى :

اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: –

1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر.

2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات.

3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة.

4 – الوفاة.

5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور.

6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.

7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.

ثانيا –

لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس.

ثالثا –

تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.

رابعا –

لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.

المادة الثانية :

تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا كالاتي :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بغية تنظيم حالات استبدال اعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة او الاقالة والوفاة وغيرها من اسباب انتهاء العضوية ولاجل تنظيم هذه الامور بقانون متكامل وفقا للفقرة خامسا للمادة ( 49 ) من الدستور ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com