قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4049 في 27/9/2007
مشروع قانون
اللجنة القانونية ـ لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البراماني
قانون
مجلس النواب
مادة (1) :
تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اداء اليمين القانونية لاعضاء مجلس النواب.
مادة (2) :
يعتبر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ( 6 ) لسنة 2006 هو القانون النافذ على اعضاء مجلس النواب.
مادة (3) :
يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.
مادة (4) :
يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.
مادة (5) :
تمنح هياة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.
مادة (6) :
يلغى اي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (7) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الاعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستنادا الى احكام المادة ( 61 ) الفقرة اولا والمادة ( 63 ) الفقرة اولا من الدستور العراقي . شرع هذا القانون.