قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارىء الثالث) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007 رقم (51) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4049 في 27/9/2007

مشروع قانون

اللجنة المالية

قانون

تصديق الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارىء الثالث) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007

مادة (1) :

تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع التربية الطارئ الثالث ) الموقعة في بغداد في 2/نيسان/2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع التربية الطارئ الثالث.

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية لمشروع التربية الطارئ الثالث ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com