قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعينين بعد 9/4/2003 رقم (61) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4053 في 14/10/2007

مشروع قانون

اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية

قانون

الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة

والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003

مادة 1

يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.

مادة 2

يتقاضى عيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة او بسببها من المنصوص عليهم في المادة ( 1 ) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين باحكامه.

مادة 3

لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.

مادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بغية انصاف وكلاء الوزارات والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين تحملوا المسؤولية الادارية بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 وشغلوا الوظائف في الدولة ووفاة واستشهاد البعض منهم نتيجة اشغالهم هذه الوظائف ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com