قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعينين بعد 9/4/2003 رقم (61) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4053 في 14/10/2007
مشروع قانون
اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية
قانون
الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة
والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003
مادة 1
يستحق وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.
مادة 2
يتقاضى عيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة او بسببها من المنصوص عليهم في المادة ( 1 ) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين باحكامه.
مادة 3
لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية انصاف وكلاء الوزارات والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين تحملوا المسؤولية الادارية بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 وشغلوا الوظائف في الدولة ووفاة واستشهاد البعض منهم نتيجة اشغالهم هذه الوظائف ، شرع هذا القانون.