قانون تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية رقم (57) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4051 في 25/10/2007

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة

قانون

تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور

منظمة الصحة العالمية

مادة 1

تعديل المادتين ( 24 ) و ( 25 ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ 16/5/1998 بموجب القرار ( 23 ، 51 ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في 15/9/2005.

مادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لغرض توسيع قاعدة العضوية في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com