قانون تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية رقم (57) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4051 في 25/10/2007
مشروع قانون
لجنة الصحة والبيئة
قانون
تصديق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور
منظمة الصحة العالمية
مادة 1
تعديل المادتين ( 24 ) و ( 25 ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ 16/5/1998 بموجب القرار ( 23 ، 51 ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في 15/9/2005.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض توسيع قاعدة العضوية في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ، شرع هذا القانون.