قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 9-4-2007 رقم (15) لسنة 2008

تمت المصادقة على القانون

في رئاسة الجمهورية بتاريخ4/11/2007

مشروع قانون

اللجنة المالية

قانون

تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 9-4-2007

المادة -1-

تُصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في طوكيو من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية العراق لدى اليابان والسفيـر فوق العـادة والمفوض لدولـة اليابـان لدى جمهوريـة العراق بتاريخ 9/نيسان/2007 المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (102843000000) مئة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الآتية:

مليون ين

1. مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبير 18120

2. مشروع أعمار منشآت تصدير النفط الخام 50054

3. مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة 2079

4. مشروع إعادة أعمار قطاع الكهرباء 32590

المجمــوع 102843

المادة -2-

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

بغية إعادة بناء العراق وأعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض اليـابــاني إلى حكومة جمهوريـة العراق الموقعــة بتاريخ 9/نيسان /2007 لتمويل المشاريع المذكورة آنفا , شُرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com