قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في 16 نيسان 2007 رقم (85) بسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4052 في 11/11/2007
مشروع قانون
اللجنة المالية
قانون
تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في 16 نيسان 2007
مادة (1) :
تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الكهرباء ) المعقودة في واشنطن بتاريخ 16 / نيسان / 2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الكهرباء.
مادة (2) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبةلغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع اعادة اعمار الكهرباء ، شرع هذا القانون.