قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 كانون الثاني 2007 رقم (59) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4052 في 11/11/2007
مشروع قانون
اللجنة المالية
قانون
تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 كانون الثاني 2007
مادة 1
تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 10 / كانون الثاني / 2007 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ ( 79837000000 ) تسعة وسبعين مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية :
مليون ين
1 – مشروع اعادة تاهيل قطاع الموانئ 30211
2 – مشروع قطاع الري 9514
3 – مشروع اعادة تاهيل محطة كهرباء المسيب 36764
4 – مشروع جسر السماوة وبناء الطرق 3348
المجموع 79837
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية اعادة بناء العراق واعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لاعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 / كانون الثاني / 2007 لتمويل المشاريع المذكورة انفا، شرع هذا القانون.