قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في 16 نيسان 2007 رقم (85) بسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4052 في 11/11/2007

مشروع قانون

اللجنة المالية

قانون

تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في 16 نيسان 2007

مادة (1) :

تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الكهرباء ) المعقودة في واشنطن بتاريخ 16 / نيسان / 2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الكهرباء.

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبةلغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع اعادة اعمار الكهرباء ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com