قانون ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (42) لسنة 1986 رقم (60) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4053 في 14/11/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 42) لسنة 1986

مادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 42 ) لسنة 1986.

مادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

كون القرار مخالف لاحكام الدستور وتمنح صلاحية تنفيذه للمؤسسات المنحلة التابعة لحزب البعث المنحل، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com