قانون ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (42) لسنة 1986 رقم (60) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4053 في 14/11/2007
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 42) لسنة 1986
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 42 ) لسنة 1986.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
كون القرار مخالف لاحكام الدستور وتمنح صلاحية تنفيذه للمؤسسات المنحلة التابعة لحزب البعث المنحل، شرع هذا القانون.