قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة رقم (68) 2007
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية
بتاريخ 4/12/2007
مشروع قانون
لجنة الصحة والبيئة
قانون
تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة
المادة -1- تصدق اللوائح الدولية المنقحة التي اقرتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في منظمة الصحة العالمية الموقع عليها في جنيف عن حكومة جمهورية العراق في 23/5/2005 .
المادة -1-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة .
لغرض تصديق اللوائح الصحية الدولية بصيغتها المنقحة ، شـــــــــرع هذا القانون .