قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4054 في 9/12/2007

مشروع قانون

اللجنة المالية

قانون

التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة)

مادة 1

يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( 56 ) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما ياتي:

1 – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.

ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.

ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد.

مادة 2

يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بغية تحديد درجة محافظ البنك المركزي العراقي ونائبيه واحتفاظهم واعضاء مجلس ادارة البنك بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com