قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4055 في 26/12/2007
مشروع قانون
لجنة الزراعة والمياه والاهوار
قانون
التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل
رقم (12) لسنة 1995
مادة 1
يكون القانون رقم ( 29 ) لسنة 1997 التعديل الاول لقانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 والقانون ( 67 ) لسنة 2001 التعديل الثاني للقانون .
مادة 2
يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 ويحل محله ما ياتي :
خامسا – أ – يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا .
– ب – يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المزارعين المشمولين بحكم الفقرة ( ا ) من البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من القانون ابتداء موسم الحصاد لعام 2005 .
الاسباب الموجبة
لغرض مراعاة ظروف الزراعة والمزارعين في مشروع الجزيرة والاراضي التي يتم الحصاد فيها بعد تاريخ 1 / 7 من كل عام ، شرع هذا القانون .