قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق رقم (11) 2008

تمت المصادقة على القانون

في رئاسة الجمهورية بتاريخ 3/2/2008

مشروع قانون

لجنة العلاقات الخارجية

قانون

تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق

المادة -1- يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق الموقع عليها في بروكسل بتاريخ 12/12/2005 .

المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبه

لغرض التصديق على الاتفاق بين جمهورية العراق والمجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق ،

شـرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com