قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق رقم (11) 2008
تمت المصادقة على القانون
في رئاسة الجمهورية بتاريخ 3/2/2008
مشروع قانون
لجنة العلاقات الخارجية
قانون
تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق
المادة -1- يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق الموقع عليها في بروكسل بتاريخ 12/12/2005 .
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبه
لغرض التصديق على الاتفاق بين جمهورية العراق والمجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق ،
شـرع هذا القانون .