قانون ألغاء الفقرتين (أ ـ ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993 رقم (3) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4058 في 5/2/2008
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
ألغاء الفقرتين (أ ـ ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993
المادة ـ1ـ
تلغى الفقرتان ( أ ـ ب ) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993.
المادة ـ 2 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لأن الحجز من صلاحيات السلطة القضائية ولما فيه من تعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون .