قانون ألغاء الفقرتين (أ ـ ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993 رقم (3) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4058 في 5/2/2008

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

ألغاء الفقرتين (أ ـ ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993

المادة ـ1ـ

تلغى الفقرتان ( أ ـ ب ) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993.

المادة ـ 2 ـ

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لأن الحجز من صلاحيات السلطة القضائية ولما فيه من تعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com