قانون ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994 رقم (2) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4058 في 5/2/2008
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994
المادة -1-
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (130) لسنة 1994 .
المادة -2-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لأن القرار يتعارض مع ولاية القضاء المنصوص عليها في الدستور العراقي . شرع هذا القانون .