قانون ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994 رقم (2) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4058 في 5/2/2008

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (130) لسنة 1994

المادة -1-

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (130) لسنة 1994 .

المادة -2-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لأن القرار يتعارض مع ولاية القضاء المنصوص عليها في الدستور العراقي . شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com