قانون تعديل قانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4061 في 14/2/2008
مشروع قانون
اللجنة القانونية
قانون
التعديل الرابع لقانون أصلاح النزلاء والمودعين
رقم(104) لسنة 1981
المادة ـ 1ـ أولاً ـ يغى نص البند (رابعا) من المادة (10) من قانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 ويحل محله ماياتي:
رابعاً ـ أن يكون متزوجا، ولوزير العدل أستثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط
المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية قبول غير المتزوجين للتعيين بوظيفة حارس أصلاحية ، ومنح وزير العدل صلاحية أستثنائهم وقبول طلباتهم للتعيين ، شرع هذا القانون .