قانون تعديل قانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4061 في 14/2/2008

مشروع قانون

اللجنة القانونية

قانون

التعديل الرابع لقانون أصلاح النزلاء والمودعين

رقم(104) لسنة 1981

المادة ـ 1ـ أولاً ـ يغى نص البند (رابعا) من المادة (10) من قانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 ويحل محله ماياتي:

رابعاً ـ أن يكون متزوجا، ولوزير العدل أستثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط

المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بغية قبول غير المتزوجين للتعيين بوظيفة حارس أصلاحية ، ومنح وزير العدل صلاحية أستثنائهم وقبول طلباتهم للتعيين ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com