قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4061 في 14/2/2008

مشروع قانون

اللجنة القانونية

قانون

التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي

رقم (14) لسنة 1991

المادة-1- تحل تسمية ( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 )محل تسمية ( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 ) .

المادة-2- يلغى نص الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 1) من القانون ويحل محله مايأتي :

ثانياً – رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجتة من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلاً معيناً والمدير العام او أي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة-3- يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -2- اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .

ثانياً – لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاء واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي يتطبيق احكامه .

المادة -4- تحذف الفقرتان ( رابعاً ) و ( خامساً ) من المادة (11) من القانون .

المادة -5- يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -12- أولأ- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند أتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون.

ثانياُ – اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة ( اولا) من هذة المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به ، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

ثالثاً – للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين ( اولا) و( ثانيا) من هذه المادة , وفقاً لاحكام المادة (15) من هذا القانون .

المادة-6- يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -13- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات ( أولاً) و( ثانياً ) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :

أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.

ب- قيامه بأعمال بصورة متميزة عن أقرانه.

جـ – عدم معاقبه بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه الفقرة .

ثانياً – يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .

المادة -7- يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة-14- أولا- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .

ثانياً – لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض أحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون .

أ) أنقاص الراتب.

ب) تنزيل الدرجة.

ج) الفصل .

د) العزل .

ثالثا – للموظف المعاقب بموجب الفقرات ( أولا) و( ثانياً ) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون .

المادة-8- يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة – 15-يختص المجلس بما يأتي :

أولاً – النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8)

من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ( ثانياً) من هذه المادة ، وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .

ثانياً – يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرارالصادر يفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرتة ، وذلك خلال (30) ثلاثون يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقدمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضاً للتظلم .

ثالثاً – يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً .

رابعاً – أ- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين

( ثانياً ) و( ثالثاً ) من هذه المادة باتاً .

– ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال(30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتبار مبلغاً ، ويكون قرار الهيئة العامة الصادر

بنتيجة الطعن باتاً وملزماً .

خامساً – يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .

سادساً – تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلائم واحكام هذا القانون .

المادة -9- يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -22- لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة -10- يلغى نص المادة (24) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة-24- اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرماً نشأ من وظيفة او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .

المادة-11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسبـاب المــوجبـة

نظراً للاثار السلبية المترتبة على العقوبات الباتة المفروضة على الموظف ، ولغرض فسح المجال امام الموظف المعاقب بالطعن تمييزاً في القرار الصادر عن مجلس الانضباط العام امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ولاعادة النظر في فئات الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون ولمنع الدستور تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com