قانون تصديق اتفاقية القرض الياباني المقدم الى العراق على شكل رسائل متبادلة ومحضر تداول الموقعة بتاريخ 31/تموز/2007
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية
بتاريخ 17/2/2008
مشروع قانون
اللجنة المالية
قانون
تصديق اتفاقية القرض الياباني المقدم الى العراق على شكل رسائل متبادلة ومحضر تداول الموقعة بتاريخ 31/تموز/2007
المادة (1) : تصدق جمهورية العراق اتفاقية القرض الياباني المقدم الى العراق على شكل رسائل متبادلة ومحضر تداول الموقعة في بغداد بتاريخ 31/تموز /2007 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض المذكور الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (57,716.000.000) سبعة وخمسين ملياراً وسبعمائة وستة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة وإعادة أعمار قطاع الكهرباء في أقليم كوردستان .
المادة(2): ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبه
بغية أعادة اعمار بناء العراق وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لاعبادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابات , ولغرض تصديق الرسائل المتبادلة ومحضر التداول المتعلقة بالقرض المذكور الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 31/تموز/2007 لتمويل المشاريع المذكورة انفاً .