قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4062 في 18/2/2008

مشروع قانون

اللجنة المالية

قانون

تعديل قانون الخدمة المدنية

رقم (24) لسنة 1960

مادة (1) : يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 الفقرة(1) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها :

(2) : يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد اعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لاغراض التقاعد ما زاد عن ذلك.

مادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته من رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، مع الخذ بنظر الاعتبار التفريق بين الموظف المستقيل بموافقة دائرته والموظف المحال على التقاعد بناء على طلبه وبموافقة دائرته، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com