قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4062 في 18/2/2008
مشروع قانون
اللجنة المالية
قانون
تعديل قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960
مادة (1) : يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 الفقرة(1) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها :
(2) : يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد اعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لاغراض التقاعد ما زاد عن ذلك.
مادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته من رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، مع الخذ بنظر الاعتبار التفريق بين الموظف المستقيل بموافقة دائرته والموظف المحال على التقاعد بناء على طلبه وبموافقة دائرته، شرع هذا القانون.