قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4062 في 18/2/2008

مشروع قانون

لجنة النفط والغاز ـ اللجنة القانونية

قانون

الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام

المادة- 1-

يهدف هذا القانون الى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والاسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط

الخام .

المادة -2-

اولاً: – للقطاع الخاص انشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشأتها وتشغيلها وادارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للارض .

ثانياً – يقصد بالقطاع الخاص لأغراض هذا القانون كل شركة او مجموعة شركات عراقية او اجنبية منفردة او مؤتلفة ذات أمكانية برأسمال خاص مؤسسة وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقادرة على انشاء مصافي لتصفية النفط الخام بمؤهلات تقنية وخبراتية .

المادة -3-

تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لايقل عن (75%) خمسة وسبعون من المئة من مجموع العاملين .

المادة -4-

يشترط بالمصفاة ان تكون بمستوى تقني متقدم وان لا تزيد نسبة انتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المئة .

المادة -5-

تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بما يتناسب والطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وفق المعادلة السعرية التالية ( سعر تصدير النفط الخام العراقي مطروحاً على ظهر الناقلة (( FOB)) للأسواق العالمية مطروحاً منه (1%) واحد من المئة بالاضافة الى كلفة نقل النفط الخام من اقرب نقطة تسليم الى المصفاة )

المادة-6-

أولا- تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الانابيب الناقلة له ومن اقرب نقطة مناسبة للمصفاة وتعرف بنقطة التسليم .

ثانياً – تتولى الشركة المستثمرة انشاء انبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة والمصفاة . على نفقتها الخاصة وتكون مسؤولة عن تشغيلها وادامتها .

ثالثاً – تتولى وزارة النفط نصب اجهزة القياس والسيطرة الخاصة بها وهي مسؤولة عن تشغيلها وادامتها .

المادة -7-

تخضع منشأت القياس والسيطرة الى تفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة ويقترن بموافقة وزارة النفط .

المادة -8-

لا يحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة في المصافي الحكومية .

ثانياً – على اللجنة الوزارية الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .

المادة -9-

يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بالامتيازات الممنوحة للمشروعات التي تشيد في المناطق الحرة من العراق .

المادة -10-

أولاً – للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية وفقاً للضوابط المعمول بها في المناطق الحرة .

ثانياً – لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة .

المادة -11-

تلتزم الشركة المستثمرة بتقيم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق نموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

المادة -12-

أولا ً – للشركة المستثمرة استئجار ما يحتاج اليه المشروع من الاراضي المملوكة للدولة ملكاً صرفاً او مملوكة للبلديات , في المناطق المخصصة للاستثمار ويجوز لها استئجار الاراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات الشركة المستثمرة ومالك الارض .

ثانياً – تتولى وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (40) اربعين سنة قابلة للتمديد وببدل ايجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .

ثالثاً – لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الارض لغير مشروع المصفاة والخدمات الملحقة به .

رابعاً – لوزارة المالية سحب الارض من الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير اغراض المشروع أو عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد .

المادة -13-

تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات والخدمات المساندة لفعاليات المشروع .

المادة -14-

للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة ( كالمســـتودعات ومــوانئ التـــــصدير والانابيب … ) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط أو الوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين .

المادة -15-

تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية .

المادة -16-

تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون الى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة والتقييس والسيطرة النوعية .

المادة -17-

أولا- تشكل لجنة وزارية تسمى ( لجنة الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام ) من وزراء ( النفط والمالية والبيئة الصناعة والكهرباء والتخطيط والتعاون الانمائي ) ترتبط بمجلس الوزراء ويكون مقرها في وزارة النفط .

ثانياً – للاقليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم حق العضوية في هذة اللجنة في حال انشاء مصافي عن طريق الاستثمار ضمن حدود الاقليم او المحافظات المعنية .

ثالثاً – يسمى وزير النفط موظفاً بعنوان مدير عام من وزارة النفط مقرراً للجنة .

رابعاً – يحق للاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقاليم او المحافظات الغير منتظمة بأقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في أولاً من المادة 17 .

المادة -18-

على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -19-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4055 في 26/12/2007

مشروع قانون

اللجنة القانونية

قانون

احتساب ممارسة مهنة المحاماة

مادة 1

تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد أستثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 600 ) لسنة 1980 .

مادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة الى صندوق تقاعد المحامين . شرع هذا القانون .
تماشياً مع تحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والاجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الانتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com