قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4063 في 25/2/2008

مشروع قانون

لجنة الامن والدفاع ـ اللجنة القانونية

قانون

عقوبات قوى الأمن الداخلي

الفصل الأول

سريان القانون

المادة -1- أولاً – تسري أحكام هذا القانون على :

أ‌- ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة.

ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى

الأمن الداخلي.

جـ- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة

خدماتهم والمستقلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي إذا كان

ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.

ثانياً – يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها :

أ‌- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.

ب- المنتسب – المفوض وضابط الصف والشرطي.

جـ- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.

الفصل الثاني

أنواع العقوبات

المادة -2- تقسم العقوبات إلى :

أولاًَ – العقوبات الأصلية : وهي العقوبات المعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وهي الإعدام والسجن والحبس والغرامة.

ثانياً – الغرامة : وهي العقوبة المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ثالثاً – عقوبة الاعتقال.

رابعاً – العقوبات التبعية وهي:

أ‌- الطرد

ب- الاخراج

الفصل الثالث

الجرائم

الفرع الأول

جرائم الاضرار والتخريب والتحريض

المادة -3- أولاً – يعاقب بالإعدام كل من :

أ‌- ترك أو سلم إلى الغير أو إلى إية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدام وسيلة لأرغام أو إغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.

ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بأيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة إخرى بقصد الاضرار بالمصلحة العامة.

جـ – خرب أو دمر أو أستخدم المقرات والابنية والتجهيزات عمداً لغير الاغراض المخصصة لها، أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة اليه.

د – حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدته.

هـ – بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة أعلان الطوارىء.

و- أفشى الاسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة.

ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الاسلحة أو الذخائر.

ثانياً – يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو اعلان حالة الطوارئ

كل من :

أ‌- اطلق سراح الاشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات.

ب‌- تعمد عدم تأمين الارزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي.

جـ- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي.

ثالثاً – يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولاً وثانياً) من هذه المادة.

المادة -4- أولاً – يعفى من العقاب كل من بادر بأخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة.

ثانياً – يعد الاخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو أدانتهم.

الفرع الثاني

جريمة الغياب

المادة -5- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر كل من غاب عن دائرته أو موقع اداء واجباته أو تجاوزت إجازته مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وفي حالة تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

المادة -6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من غاب مدة تزيد على عشرة أيام في أثناء الاضطرابات أو أعلان حالة الطوارئ.

المادة -7- أولاً – لآمر الضبط الاعلى معاقبة رجل الشرطة بقطع راتبه لمدة لا تتجاوز(15) خمسة عشر يوماً عند ثبوت غيابه مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في الحالات الاعتيادية وعند تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً.

ثانياً – يقصد بآمر الضبط الاعلى لأغراض هذا القانون وزير الداخلية أو من يخوله.

الفرع الثالث

جرائم عدم الاحترام والطاعة

المادة -8- يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند أعلان حالة الطوارئ.

المادة -9- يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الآمر الأعلى أو أمره باحترام أعتراض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة اجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو اعلان حالة الطوارئ.

المادة -10- أولاً – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافرأو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم.

ثانياً – يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد افراد قوى الأمن الداخلي سواء كان ضابطاً أم منتسباً أم طالباً في احدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

المادة -11- يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام ازاء آمره أو من فوقه.

الفرع الرابع

جرائم أهانة الامر

المادة -12- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند اعلان حالة الطوارئ.

المادة -13- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الاطاعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.

المادة -14- أولاً – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أعتدى على من هو أرفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة.

ثانياً – تكون العقوبة الإعدام إذا افضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة إلى الموت.

ثالثاً – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو أرفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.

الفرع الخامس

الجرائم المخلة بشرف الوظيفة

المادة -15- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من :

أولاً – وجد في حالة سكر بين في أثناء الواجب.

ثانياً – دخل بالملابس الرسمية المحلات المهينة لشرف الوظيفة.

ثالثاً – رافق أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك.

المادة -16- يعاقب بالحبس والطرد كل من تزوج امرأة سيئة السمعة أخلاقياً أو احتفظ بها مع علمه بذلك.

المادة -17- أولاً – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط برجل شرطة أخر ذكراً كان أم أنثى، أو واقع أنثى من المنتسبات أو الضابطات، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الملوط به أو بها أو المواقع بها، إذا حصل الفعل بالرضا.

ثانياً – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطاً لأي فعل من الافعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.

ثالثاً – يعاقب بعقوبة الشروع المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من شرع في أرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة.

الفرع السادس

جرائم إلحاق الأذى بالنفس

المادة -18- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من :

أولاً – تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب.

ثانياً – تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.

المادة -19- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو إطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.

المادة -20- تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الافعال المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو اعلان حالة الطوارئ.

المادة -21- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من شرع في الانتحارأو حرض عليه.

الفرع السابع

جرائم إساءة استعمال نفوذ الوظيفة

المادة -22- يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في أحدى الحالتين الآتيتين :

أولاً – إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.

ثانياً – إذا أمر المادون بارتكاب جريمة، ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها.

ثالثاً – يقصد بالمادون لاغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.

المادة -23- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الاعلى رتبة في احدى الحالتين الآتيتين :

أولاً – إذا اهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها.

ثانياً – إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحية القانونية.

المادة -24- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الافعال المذكورة بأسناد واقعة معينة.

المادة -25- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الاخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.

المادة -26- أولاً – لا يعد جرماً إذا نقد المافوق ما دونه أو أنبه بأدب في الامور المتعلقة بالخدمة.

ثانياً – ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.

الفرع الثامن

جرائم الاخلال بشؤون الخدمة

المادة -27- يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الامانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدال اجزاء منها أو ساعد في ذلك.

المادة -28- يعاقب بالحبس كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الاصول المتبعة لرفعها.

المادة -29- يعاقب بالحبس كل من قدم اوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقاً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.

المادة -30- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام باعمال مخالفة للتعليمات الصادرة اليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك،وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أوعند اعلان حالة الطوارئ.

المادة -31- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكابه جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن اذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.

المادة -32- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من تطوع في دوائر قوى الأمن الداخلي واخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه سابقاً في أحدى دوائر قوى الأمن الداخلي أو أية اجهزة حكومية أخرى.

المادة -33- يعاقب المشمول باحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.

المادة -34- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا اهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم باجراء التعقيبات القانونية بحقه.

المادة -35- أولاً – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة، وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أواخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف آخرغير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطربات أو اعلان حالة الطوارئ.

ثانياً – يضمن مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (أولاً ) من هذه المادة قيمة المواد أو الاموال أو قيمة ما أحدث فيها من ضرر وفقاً للاسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقاً للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.

المادة -36- أولاً – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو تجهيزات أو أبنية أو أية اشياء اخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقاً بسلاح أو عتاد.

ثانياً – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا حصل المتسلم على منفعة أو تعمد الحصول عليها لحسابه أو لحساب غيره.

الفرع التاسع

الجرائم المرتكبة في شأن الموجودات والتجهيزات الحكومية

المادة -37- أولاً – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من فقد أو اتلف التجهيزات أو المواد العائدة لأجهزة قوى الأمن الداخلي أو استخدمها في غير الاغراض المخصصة لها أهمالاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الافعال عمداً.

ثانياً – يضمن مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على وفق الاسعار السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائدة الى الجهة المختصة للتصرف بها وفقاً للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.

المادة -38- أولاً – للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الاضرار التي سببها نتيجة أهماله بناءً على توصيه من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر.

ثانياً – للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقاً لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.

الفرع العاشر

الغرامـــــــــة

المادة -39- أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على(3) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا

القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على(3) ثلاث سنوات اذا وجدت اسباباً تستدعي ذلك، وعليها تبرير ما ذهبت اليه في قرارها.

ثانياً – لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخاة بالشرف.

ثالثاً – يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير غرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع إفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.

المادة -40- أولاً – إذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوماً واحداً عن كل(500) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين وتنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل.

ثانياً – لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (10000) عشرة الاف دينار ولا يزيد على ( 150000) مئة وخمسين الف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الرابع

العقوبات التبعية

المادة -41- أولاً – يطرد رجل الشرطة من الخدمة في أحدى الحالات الاتية :

أ‌- من صدر بحقه قرار بات من محكمة مختصة بعقوبة الاعدام او السجن .

ب‌- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جريمة اللواط او المواقعة .

ج- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جرائم الارهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة .

ثانياً – يجوز ان يطرد من الخدمة لكل من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيدعلى ( 3) ثلاث سنوات .

المادة -42- أولاً – يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات من محمكة مختصة بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

ثانياً- يجوز الاخراج من الخدمة على من صدر بحقه حكم بات من محكمة قوى الامن الداخلي بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة .

المادة -43- أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة مقيدة للحرية من محكمة جزاء مدنية تجيز الحكم بعقوبة تبعية تتم احالته على محكمة قوى الامن الداخلي المختصة للاستماع الى دفوعه واقواله لغرض فرض العقوبة التبعية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة-44- اولاً- يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي:

أ‌- فقدانه الرتبة وتنحيته نهائياً عن الوظيفة في أجهزة قوى الامن الداخلي .

ب‌- عدم اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي .

ثانياً – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج فقدانه الرتبة وتنحيته عن الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي لمدة سنة واحدة .

المادة -45- لوزير الداخلية وبقرار مسبب وبناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها او ارتكب فعلاً يجعل بقاءه في الخدمة مضراً بالمصلحة العامة ، ولايمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .

الفصل الخامس

المخالفات والعقوبات الانضباطية

المادة-46- يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .

المادة-47- العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضباط هي:

اولاً- التوبيخ : ويكون على نوعين سري او علني

أ‌- التوبيخ السري : يتم بأرسال كتاب سري الى الضباط يشعر به بالمخالفة التي ارتكبها ولزوم اصلاح اصلاح نفسه .

ب‌- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريرياً على منتسبي الدائرة .

ثانياً – قطع الراتب : ويكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10) عشرة ايام .

ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بايداع الضابط في غرفة خاصة ويمنع من مزاولة واجباته الرسمية ، عدا واجباته التدريبية ، مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً .

رابعاً- اعتقال الدائرة : ويكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً ، ويستمر باداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .

المادة-48- العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب وهي :

أولاً- التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوعى مخالفته ولزوم اصلاح نفسه وتعميمه على منتسبي الدائرة .

ثانياً- قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لايزيد على (10) عشرة ايام .

ثالثاً- التعليم الاضافي : ويكون بتدريب المنتسب عسكرياً مدة لاتزيد على (10) عشر ساعات وبواقع لايتجاوز ساعتين لكل مرة وبالقيافة الرسمية .

رابعاً- الواجبات الاضافية : وتكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لاتزيد على (7) سبعة ايام .

خامساً- اعتقال الدائرة او الغرفة : ويكون وفقا لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (46) من هذا القانون .

المادة-49- كل من عوقب بعقوبة الاعتقال وترك موقعه دون عذر مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة اشهر .

المادة-50- يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بأحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه اذا خالف واجبات الوظيفة .

المادة-51- لايجوز فرض اكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .

الفصل السادس

الاحكام الختامية

المادة -52- تسري احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983 في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون .

المادة-53- يلغى القانون رقم (184) لسنة 1970 قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 .

المادة-54- ينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

ان واجب رجال الشرطة في حفظ الامن والاستقرار ومنع وقوع الجريمة والتحري والقبض على مرتكبها من اساسيات حفظ النظام العام واستتباب الامن ، وتأمين حماية المواطن من خلال اداء رجل الشرطة لواجباته ومهامه ، من اجل ذلك يكون لزاما على المكلف بهذه الواجبات ان يؤديها بامانة وصدق وحياد ، من خلال تطبيق القوانين وتنفيذها ، وان اساء التطبيق وعرقل التنفيذ او تعسف في استخدام سلطته او تقاعس عن اداء مهمته ، فسيكون معرضاً للعقاب ، لذلك جاءت نصوص قانون عقوبات قوى الامن الداخلي تتماشى والاهداف المرسومة لهذه المهمة النبيلة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com