قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (16) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4064 في 3/3/2008
مشروع قانون
لجنة العمل والخدمات
قانون
تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
المادة ـ 1 ـ يفك ارتباط الجهاز المركزي والسيطرة النوعية ، الؤسس بموجب القانون رقم (45) لسنة 1979 من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط والتعاون الانمائي ، ويستمر في ممارسة مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في قانونه والتشريعات الاخرى ذات العلاقة .
المادة ـ 2 ـ تحل عبارة (وزيرالتخطيط والتعاون الانمائي) محل عبارة (رئيس امانة مجلس الوزراء) اينما وردت في التشريعات ذات العلاقة .
المادة ـ 3 ـ يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الانمائي .
المادة ـ 4 ـ اولا ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (10) لسنة 1999 .
ثانيا ـ تنقل حقوق والتزامات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من امانة مجلس الوزراء الى الجهاز المذكور .
المادة ـ 5 ـ لوزير التخطيط والتعاون الانمائي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة ـ 6 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 21/10/2003 .
الاسباب الموجبة
بغية فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من مجلس الوزراء والحاقه بوزارة التخطيط والتعاون الانمائي ، شرع هذا القانون .