قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4064 في 3/3/2008

مشروع قانون

اللجنة المالية

قانون

ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها

في الاسواق المحلية

المادة ـ 1 ـ تخول وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني والهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الاموال المعدة للتهريب بجميع انواعها ومنها الاغنام والحيوانات الاخرى والمنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الاموال خلافا للقانون ، والاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية .

المادة ـ 2 ـ اولا ـ تشكل لجنة في كل محافظة من :

أ‌- نائب المحافظ رئيسا

ب‌- ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية

والمالية والتجارة والصناعة والمعادن

وجهاز المخابرات الوطني أعضاء

ثانيا ـ تتولى اللجنة المهام الاتية :

‌أ- تسلم الاموال المضبوطة وفق احكام المادة (1) من هذا القانون .

‌ب- تقويم الاموال المضبوطة وفق الاسعار السائدة على ان يتم تقويم الاثار والتحف والمخطوطات والاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية باسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

‌ج- تسليم الاثار والتحف والمخطوطات والاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند الى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة وتسلم اثمانها .

‌د- مصادر الاموال المعدة للتهريب والممنوع تداولها في الاسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها غلى (2000000) مليوني دينار وتوزيع بدل البيع وفقا لاحكام هذا القانون واحالة الاموال التي تزيد قيمتها على ذلك الى المحكمة المختصة .

‌ه- بيع الاموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 اذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب بأستثناء الاثار والتحف والمخطوطات والاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية .

‌و- تثمين وبيع واسطة النقل المشمولة باحكام المادة (1) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات .

‌ز- احالة المهرب والشخص الذي يتداول الاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب او نقل المواد الممنوع تداولها ومن اشترك معهما في ارتكاب الجريمة الى المحكمة الكمركية المختصة مكانياً ولايطلق سراحهما من التوقيف الا بعد صدور حكم بات في الدعوى .

‌ح- صرف المكافآت والمبالغ الى مستحقيها المنصوص عليهم في المواد (4) و (5) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات .

ثالثاً ــ يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المادة (195/اولاً) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون .

رابعاً ــ تستثنى من البندين (اولا) و (ثانياً) من هذه المادة الاموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الاموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الاموال وفقا لاحكام القانون المذكور انفاً .

خامساً ــ تسري احكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء اكانت هذ الواسطة مستأجرة ام تعود ملكيتها للمهرب .

المادة ــ 3 ــ اولاً ــ تكون قيمة البضائع المستوردة او المصدرة تهريباً والمنصوص عليها في المادة (195/اولاً) من قانون الكمارك (2000000) مليوني دينار بدلا من ( 500000) خمسمائة الف دينار ويحال ما زادت قيمته على ذلك الى المحكمة الكمركية المختصة .

المادة ــ 4 ــ اولا ــ يمنح المخبرون والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال المهربة والاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية المشمولة بهذا القانون او ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الاموال المصادرة .

ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة وفقا للنسبتين الاتيتن :

أ – (50%) خمسين من المئة للمخبر.

ب- (50%) خمسين من المئة للاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاموال وضبطها .

ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند

( اولا) من هذه المادة .

المادة ــ 5 ــ تقيد نسبة (70%) سبعين من المئة من قيمة الاموال المصادرة بموجب احكام هذا القانون ايرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة.

المادة ــ 6 ــ

اولاــ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادتين (4) و (5) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة .

ثانياً ــ لوزارة التجارة التصرف بالاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية والمسلمة اليها وفق احكام هذا القانون باعادة تصديرها او اتلافها.

ثالثاً ــ لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (4) و( 5) من هذا القانون .

المادة ــ 7 ــ

اولا ــ تودع بدلات بيع الاموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومية باسم اللجنة المختصة لقاء فوائد الى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك الاموال درجة البتات .

ثانياً ــ يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة بعد أكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الاتي :

أ‌- اذا حكم بمصارة المال ، يتم التصرف فيه وفقاً للقانون .

ب‌- اذا حكم بأعادة المال الى مالكه ، يعاد بدل البيع اليه وتعاد واسطة النقل الى مالكها .

ج- تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة بأسم البلدية المعنية في المحافظة .

المادة ــ 8 ــ تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون بصورة مستعجلة .

المادة ــ 9 ــ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (111) لسنة 1996 و (11) لسنة 1997 و (39) لسنة 1997 و (128) لسنة 1997 و (82) لسنة 1998 و ( 29) لسنة 1999 و ( 140) لسنة 1999 و (141) لسنة 1999 و (11) لسنة 2000 و (147) لسنة 2001 و (130) لسنة 2002 و ( 30) لسنة 2003 .

المادة ــ 10 ــ يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ــ 11 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

للحد من عمليات التهريب وبغية مصادرة الاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية ، ولغرض تشجيع ومكافأة الاشخاص والجهات عن الكشف عن الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com