قانون انضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي رقم (31) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4112 في 10/3/2008
مشروع قانون
لجنة الصحة والبيئة ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
انضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي
المادة – 1- تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو في حزيران/1992.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض انضمام العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي التي تهدف إلى
حماية الكائنات الحية، شُـرع هذا القانـون.