قانون انضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي رقم (31) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4112 في 10/3/2008

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة ـ لجنة العلاقات الخارجية

قانون

انضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي

المادة – 1- تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو في حزيران/1992.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

لغرض انضمام العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي التي تهدف إلى

حماية الكائنات الحية، شُـرع هذا القانـون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com