قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2008 رقم (20) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4067 في 13/3/2008

مشروع قانون

اللجنة المالية

قانون

الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2008

الفصل الاول

الايرادات

مادة 1

اولا – تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2008 بمبلغ

( 193 081 775 50 ) الف دينار ( خمسون الف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار واحدى وثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في

( الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .

ثانيا – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد اليها ايرادا نهائيا “للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي.

ثالثا – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ايرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحت لاجلها .

الفصل الثاني

النفقات والعجز

مادة 2

اولا : النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 548 973 861 59 ) الف دينار

( تسعة وخمسون الف وثمانمائة واحدى وستون مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية واربعون الف دينار ) لنفقات السنة المالية / 2008 يوزع وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون و كالاتي :

أ – مبلغ مقداره ( 15671227145 ) الف دينار ( خمسة عشر الفا وستمائة واحدى وسبعون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون ومائة وخمس واربعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل / 2 من ( الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .

ب – مبلغ مقداره ( 44190746403 ) الف دينار ( اربعة واربعون الف ومائة وتسعون مليار وسبعمائة وستة واربعون مليون واربعمائة وثلاثة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / 1 من ( الجدول / ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .

ثانيا : العجز – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة للسنة المالية / 2008 ( 355 892 086 9 ) الف دينار ( تسعة الاف وستة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف دينار ) ويغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة / 2007 .

الفصل الثالث

التخصيصات الاضافية

مادة 3

اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 1792946556 ) الف دينار ( الف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة واربعون مليون وستة وخمسون الف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية .

ثانيا – يخصص مبلغ مقداره ( 000 850 590 4 ) الف دينار ( اربعة الاف وخمسمائة وتسعون مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار ) لـ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) يتم توزيعه كالاتي :

أ – حسب نفوس كل محافظة .

ب – حسب المحرومية عند اعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي :

1 – يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة .

2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .

الفصل الرابع

احكام عامة وختامية

مادة 4

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر .

مادة 5

لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ( 10% عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .

مادة 6

لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .

مادة 7

تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية / 2008 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2008 ايرادا لموازنة السنة التالية لها .

مادة 8

يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ( 2007 ) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية / 2008 .

مادة 9

للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) لكل حالة وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما ياتي :

اولا – ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها .

ثانيا – ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .

ثالثا – التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .

مادة 10

لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .

مادة 11

لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة 2008 وصرف سلف وفق الاتي :

اولا – النفقات الجارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود .

ثانيا – المشاريع الاستثمارية : – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود ، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .

ثالثا – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة 2009 للجهات المستفيدة .

مادة 12

اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة .

ثانيا – لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .

مادة 13

لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2007 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / 2008 لانجاز المشاريع استثناءا من احكام ( القسم الرابع – ف / 1 ) من قانون الادارة المالية رقم / 59 لسنة / 2004 .

مادة 14

لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في موازنة سنة / 2008 التي لم تنفذ ما نسبته ( 25%) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من السنة المالية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدا التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة .

مادة 15

اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا .

ثانيا – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف الراتب المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .

مادة 16

يخول وزير البلديات والاشغال العامة صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

مادة 17

اولا – تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة باقليم لموازنة عام 2008 .

ثانيا – تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 000 457 799 5 ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17%) .

ثالثا – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة باقليم ، ومسك السجلات التي تشير الى هذا الانفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند ( خامسا ) من هذه المادة .

رابعا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 000 457 799 5 ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .

خامسا – تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطلبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، جور تدقيق شركة ارنست وونغ ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، التسوية النقدية للديون في الخارج ).

سادسا – عند حصول زيادة او نقصان في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة او النقصان تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / خامسا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .

سابعا – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفقا مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور .

مادة 18

اولا – أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان العراق باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم تحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا .

ب – يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004 لغاية 2007 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان .

ثانيا – عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( ا ) من البند ( اولا ) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقا .

ثالثا – تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .

مادة 19

أ– يعاد النظر في حصة اقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة باقليم لموازنة سنة 2009 وما بعدها استنادا الى المعايير التي نص عليها الدستور وفقا للاحصاء السكاني العام .

ب – تقوم الحكومة باجراء احصاء وتعداد سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31 / 12 / 2008 .

مادة 20

اولا – تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم ( 2 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة / 2004 .

ثانيا – تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 .

مادة 21

يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية او برنامج تنمية الاقاليم والمحافظات لعام 2008 فقط من ضريبة اعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية.

مادة 22

تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .

مادة 23

تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الوارادات التي تستلمها .

مادة 24

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ ( الجدول / ج -عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2008 ) الملحق بهذا القانون .

مادة 25

تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصرا .

مادة 26

تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية الى مجلس النواب في منتصف العام 2008 اخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار اسعار النفط وانتاجه على متسوياتها الحالية .

مادة 27

تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية الى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على ان تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة .

مادة 28

يخول وزير المالية منح سلفة الى وزارة الصناعة والمعادن قدرها ( 452 ) مليار دينارا ( اربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار ) سنويا وعلى مدى ثلاث سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .

مادة 29

يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) حسب الضوابط الاتية :

1 – يحدد صرف المكافات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز ( 10 ) مليون دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على ان لا يتكرر الصرف كل ستة اشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على ان لا تتجاوز الحالة الواحدة ( 100 ) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) .

2 – يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز ( 100 ) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنويا .

3 – للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية الى التنمية والاعمار حسب الضوابط .

4 – لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها .

5 – يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر الى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب .

مادة 30

يتم صرف مبلغ ( 600 ) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .

مادة 31

تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( 8 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 59 ) لسنة / 2004 .

مادة 32

على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .

مادة 33

لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 34

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2008.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com