قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية منظمة المرأة العربية رقم (26) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4074 في 12/5/2008

مشروع قانون

لجنة المرأة والاسرة والطفولة ـ لجنة العلاقات الخارجية

 

 

 

 

قانون

تصديق جمهورية العراق على اتفاقية منظمة المرأة العربية

 

المادة -1- تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13/2/2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31/10/2002 .

 

المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

الاسباب الموجبة

 

بالنظر لتوقيع العراق على اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية بتاريخ 31/10/2002 والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ودخولها حيز النفاذ بتاريخ 1/3/2006 ومن اجل تصديق الاتفاقية المذكورة ،

شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com