قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية منظمة المرأة العربية رقم (26) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4074 في 12/5/2008
مشروع قانون
لجنة المرأة والاسرة والطفولة ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
تصديق جمهورية العراق على اتفاقية منظمة المرأة العربية
المادة -1- تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13/2/2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31/10/2002 .
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لتوقيع العراق على اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية بتاريخ 31/10/2002 والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ودخولها حيز النفاذ بتاريخ 1/3/2006 ومن اجل تصديق الاتفاقية المذكورة ،
شرع هذا القانون .