قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4074 في 12/5/2008

مشروع قانون

اللجنة المالية

 

 

قانون

رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

 

 

المادة – 1 –

يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.

 

المادة – 2 –

تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

 

المادة – 3 – أولاً –

تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين.

ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى.

 

المادة – 4 – أولاً –

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقاً لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .

أ – من لايحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب ( 140 ) الف دينار( مائة وأربعون ألف دينار) .

ب – حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب ( 152) الف دينار(مائة واثنان وخمسون ألف دينار).

ج – حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب ( 185 ) الف دينار (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار).

د – حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الإعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب ( 240 ) الف دينار (مائتان واربعون ألف دينار) .

هـ- حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ( 2 ) سنتان بعد الإعدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ( 5 ) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) الف دينار (مائتان وستون ألف دينار).

و – حملة الشهادة الجامعية الأولية ( بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296) الف دينار (مائتان وستة وتسعون ألف دينار).

ز – حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة او ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5 ) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362) الف دينار (ثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار).

ح – حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة عن ( 6 ) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب ( 374 ) الف دينار ( ثلاثمائة واربعة وسبعون ألف دينار).

ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من (3 ) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب ( 429 ) الف دينار( اربعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار).

ثانياً – تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية.

 

المادة – 5 –

تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله ( 1 ) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون.

المادة – 6 – أولاً –

الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .

ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية:

أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.

ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.

د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى.

 

المادة – 7 – أولاً –

تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون .

ثانياً – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق .

 

المادة – 8 – أولاً –

إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع أليها فيمنح راتب   المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها .

ثانياً – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية.

 

المادة – 9 – أولا

إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .

ثانيا يستمر منح الموظف في الدرجة الأولى في المرتبة ( 11 ) علاوته السنوية بما لا يتجاوز الحد الأدنى للدرجة العليا ( ب ).

 

المادة – 10 –

تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية:

أولاً – ( 30% ) ثلاثون من المائة لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .

ثانياً – ( 25% ) خمس وعشرون من المائة للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني.

ثالثاً – ( 25% ) خمس وعشرون من المائة لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة.

رابعاً – ( 20% ) عشرين من المائة لمن يشغل منصب مدير قسم .

خامساً – ( 15% ) خمس عشرة من المائة لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة ورؤساء الشعب .

 

المادة – 11 – أولاً –

تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :

أ – (100% )مائة من المائة لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .

ب – ( 75% ) خمس وسبعون من المائة لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .

ج – ( 55% ) خمس وخمسون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ( 1 ) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية.

د – (45%) خمس واربعون من المائة لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس ) .

هـ – ( 35% ) خمسة وثلاثون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و (ج ) و ( د ) من هذا البند .

و – ( 25% ) خمسة وعشرون من المائة لحاملي الشهادة الإعدادية .

ثانياً – تمنح مخصصات حرفة قدرها ( 15% ) خمس عشرة من المائة لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة.

 

 

المادة – 12 –

تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :

أولاً – ( 60000 ) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية.

ثانياً – ( 50000 ) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .

ثالثاً – ( 40000 ) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والأقضية .

رابعاً – (30000 ) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا أقضية مراكز المحافظات .

خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .

 

المادة – 13 –

للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين ( 20% ) عشرين من المئة و ( 30% ) ثلاثين من المئة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .

 

المادة – 14 – أولاً –

أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها ( 50000 ) خمسون ألف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً أو تقاعدياً .

ب – تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص   عليها في الفقرة ( أولاً ) من هذا البند مخصصات في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً.

 

ثانيا – أ يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة أطفال قدرها (10000 ) عشرة ألاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل .

ب – يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشرفي حال ترك الدراسة أو الحصول على دخل خاص به .

 

المادة – 15 –

لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على ( 50% ) خمسين من المئة من الراتب إضافة إلى   المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة.

 

المادة – 16 –

تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر ( 30 ) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون وأي قانون أخر على ( 200% ) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين ( 14 ) و (15 ) من هذا القانون.

 

المادة – 17 –

للوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي ( على أن لا تزيد عن (3 ) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة ( 16 ) من هذا القانون .

المادة – 18 –

يستمر موظفو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون.

المادة -19 –

يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث ( مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) و موظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي الرواتب والمخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم.

 

المادة – 20 –

تلغى المادتان ( الثالثة ) و ( الخامسة ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 .

 

المادة – 21 –

يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 30 ) لسنة 2003 .

 

المادة – 22 –

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة – 23 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008 .

 

الأسباب الموجبة

لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية , ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم ، شرع هذا القانون.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com