قانون تعديل قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4077 في 2/6/2008
مشروع قانون
لجنة الامن والدفاع ـ خلية الاسناد القانوني
قانون
التعديل الأول لقانون وزارة العدل
المادة-1- يلغى نص المادة (4) من قانون وزارة العدل رقم(18) لسنة 2005 ويحل
محله مايأتي:
المادة-4- للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن
التشكيلات التي يقرر الوزيـــــر ارتباطها بهما ، ولهما تخويل بعض مهامها إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.
المادة-2- أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي:
ب- وكيلا الوزارة عضوين
ثانيا- يلغى نص البند (رابعا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي:
رابعــا- يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان.
المادة-3- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
للنهوض بمهام وزارة العدل ولغرض تيسير عملها مما يتطلب أن يكون للوزارة وكيلان . شرع هذا القانون .