قانون تعديل قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4077 في 2/6/2008

مشروع قانون

لجنة الامن والدفاع ـ خلية الاسناد القانوني

 

 

 

 

 

قانون

التعديل الأول لقانون وزارة العدل

 

 

المادة-1- يلغى نص المادة (4) من قانون وزارة العدل رقم(18) لسنة 2005 ويحل

محله مايأتي:

المادة-4- للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في   إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن

التشكيلات التي يقرر الوزيـــــر ارتباطها بهما ، ولهما تخويل بعض مهامها إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.

المادة-2- أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي:

 

ب- وكيلا الوزارة                             عضوين

 

ثانيا- يلغى نص البند (رابعا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي:

 

رابعــا- يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة                 المجلس عند غيابه لأي سبب كان.

 

المادة-3- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

الأسباب الموجبة

للنهوض بمهام وزارة العدل ولغرض تيسير عملها مما يتطلب أن يكون للوزارة وكيلان .   شرع هذا القانون .

 

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com