قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4079 في 23/6/2008

مشروع قانون

اللجنة المالية ـ خلية الاسناد القانوني

 

 

 

قانون

رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام

 

المادة (1):

تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يأتي:-

الصنف الرابع             1500000 مليوناّ وخمسمائة ألف دينار

الصنف الثالث     1750000 مليوناّ وسبعمائة وخمسون ألف دينار

الصنف الثاني             2000000 مليونا دينار

الصنف الأول     2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار

 

المادة (2):

يمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150% مئة وخمسون من المئة من الراتب .

المادة( 3 ):

يستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (1) و(2) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة.

 

المادة(4 )

يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسبب إكمال السن القانوني للإحالة على التقاعد أو لأسباب الصحية راتبا تقاعديا يعادل 80% ثمانين من المئة من آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته.

 

المادة (5):

لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من هذا القانون كلما أقتضى الأمر ذلك.

 

المادة(6):

لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 

المادة(7):

ينفذ هذا القانون من تأريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

الأسباب الموجبة

لتحصين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية .

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com