قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4079 في 23/6/2008
مشروع قانون
اللجنة المالية ـ خلية الاسناد القانوني
قانون
رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام
المادة (1):
تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يأتي:-
الصنف الرابع 1500000 مليوناّ وخمسمائة ألف دينار
الصنف الثالث 1750000 مليوناّ وسبعمائة وخمسون ألف دينار
الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار
الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار
المادة (2):
يمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150% مئة وخمسون من المئة من الراتب .
المادة( 3 ):
يستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (1) و(2) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة.
المادة(4 )
يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسبب إكمال السن القانوني للإحالة على التقاعد أو لأسباب الصحية راتبا تقاعديا يعادل 80% ثمانين من المئة من آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته.
المادة (5):
لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من هذا القانون كلما أقتضى الأمر ذلك.
المادة(6):
لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة(7):
ينفذ هذا القانون من تأريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لتحصين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية .
شرع هذا القانون