قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4081 في 15/7/2008

مقترح قانون

لجنة الشكاوى

 

 

 

قانون

تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين

 

 

المادة الأولى:

يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولا من المادة الأولى من قانون اعادة المفصولين السياسيين .

المادة الثانية: يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الاولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :

ثانياً- يعد مشمولاً بإحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولا من المادة الأولى وتسبب ذلك في :

1- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .

2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه او اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .

3- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم.

 

المادة الثالثة:

يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :

 

 

المادة الثانية :

أولا: تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .

ثانياً: تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .

ثالثاً: تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولا وثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .

 

المادة الرابعة:

يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :

المادة الرابعة :

أولا: يستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين بإحكام هذا القانون .

ثانياً: يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بإحكام هذا القانون.

ثالثاً: يحال على التقاعد الذين أعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بإحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين.

رابعا: يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بإحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة إحكام المادة الثانية من هذا القانون .

خامساً: يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بإحكـام هذا القانون راتبا تقاعديا على إن تحتسب مدة الفصل إغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .

 

المادة الخامسة:.

يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :

 

المادة الخامسة :

يستحق ورثة المتوفى المشمول بإحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .

 

 

المادة السادسة :

يلغى نص المادة الحادية عشر ويحل محله ما يأتي :

المادة الحادية عشر :

أولا: تطبق إحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين .

ثانيا: يعفى من حكم الفقرة أولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة السابعة:

تضاف المادة الثانية عشر لقانون إعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :

المادة الثانية عشر :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968 .

 

الأسباب الموجبة

 

منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية ، ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com