قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة رقم (30) لسنة 2008
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية
بتاريخ 17/8/2008
مشروع قانون
اللجنة القانونية، لجنة حقوق الانسان ، لجنة العلاقات الخارجية
قانون
انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة
المادة – 1-
أولاً- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمـدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984 ودخلت حيز النفاذ في 26/6/1987.
ثانياً- عدم التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورة.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التعذيب وغيره من الأفعال المماثلة, ولأجل تنسيق تلك الجهود, ولغرض الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة , شُـرع هذا القانـون .