قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ
17/8/2008
مشروع قانون
لجنة العلاقات الخارجية
قانون
تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية
المادة – 1- تُصدق جمهورية العراق على معاهدة صداقة وشراكة وتعاون مع الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ 23/1/2007.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون والصداقة والشراكة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية وتطوير مجالات جديدة للتعاون على أساس المصالح المتبادلة, بما فيها التزام الحكومة الايطالية بتقديم المنح المالية للمساهمة في أعمار العراق, ولتصديق هذه المعاهدة, شُــــــرع هذا القانـــــون”.